411

في أنه يحرم التفريق بين ذوي الأرحام

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا ابن عقدة إجازة، قال: حدثنا المنذر بن محمد قال: حدثنا الحسين بن محمد - يعني ابن علي الأزدي - قال: حدثنا سليمان بن عمر النخعي عن عبد الله بن الحسن عن آبائه.

عن علي عليهم السلام: أنه قدم بأخوين، فباع أحدهما، فأمره رسول الله أن يرتجعه وأن لا يفرق بينهما.

قال العلامة الحافظ أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله (قلت): ويحمل على أن لهما أما تجمعهما، لتوافق الرواية الآخرة، ثم قال: وفيه -أي في (شرح الأحكام) -.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر الصواف، قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب.

عن علي عليه السلام: أنه باع ففرق بين امرأة وابنها، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن ذلك ورد البيع.

صفحة ٤١١