فيما يجوز في الرضاع من الشهادة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وروى محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا معتمر قال: حدثنا محمد بن عثيم أبو ذر عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه.
عن ابن عمر أن نبي الله سئل ما يجوز في الرضاع من الشهادة، فقال: ((رجل وامرأة)).
روى بكر بن ثابت أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، فأتى عليا عليه السلام فسأله، فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل( ).
صفحة ٣٣٩