563

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

محقق

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

مكان النشر

بيروت

الخاتمة فِي بَيَان أَن الْأُنْثَى تخَالف الرجل فِي أَحْكَام
مِنْهَا أَن السّنة فِي عانتها النتف
وَمِنْهَا أَنه لَا يسن خفاضها وَإِنَّمَا هُوَ تكرمة لِأَنَّهُ يزِيد فِي اللَّذَّة كَمَا فِي منية الْمُفْتِي لَكِن فِي الْبَزَّازِيَّة من الْكَرَاهَة فِي الْفَصْل التَّاسِع ختان النِّسَاء يكون سنة لِأَنَّهُ نَص على أَن الْخُنْثَى الْمُشكل تختن وَلَو كَانَ ختانها تكرمة لَا سنة لم تختن لاحْتِمَال أَنَّهَا أُنْثَى وَلَكِن لَا كالسنة فِي حق الرِّجَال
وَمِنْهَا أَنه يسن حلق لحيتها
وَمِنْهَا أَنَّهَا تمنع من حلق شعر رَأسهَا وَقَالَ بَعضهم لَا بَأْس للْمَرْأَة أَن تحلق رَأسهَا لعذر مرض ووجع وَبِغير عذر لَا يجوز انْتهى وَالْمرَاد بِلَا بَأْس هُنَا الْإِبَاحَة مَا ترك فعله أولى وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بحلق شعر رَأسهَا إِزَالَته سَوَاء كَانَ بحلق أَو قصّ أَو نتف أَو نورة فَليُحرر وَالْمرَاد بِعَدَمِ الْجَوَاز كَرَاهَة التَّحْرِيم لما فِي مِفْتَاح السَّعَادَة وَلَو حلقت فَإِن فعلت ذَلِك تشبها بِالرِّجَالِ فَهُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهَا ملعونة

1 / 581