حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
محقق
د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو
الناشر
مؤسسة الرسالة
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•أصول فقه الجعفري
مناطق
الهند
قبل الْمَسِيس فَسئلَ النَّبِي ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق عسيلتها كَمَا ذاق الأول أخرجه السِّتَّة الْعسيلَة كِنَايَة عَن الْجِمَاع وأنثه لِأَن من الْعَرَب من يؤنث الْعَسَل
وَعَن الزبير بن عبد الرَّحْمَن بن الزبير الْقرظِيّ أَن رِفَاعَة بن سموأل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي عهد رَسُول الله ﷺ فنكحت بعده عبد الرَّحْمَن بن الزبير فَاعْترضَ عَنْهَا فَلم يسْتَطع أَن يَمَسهَا ففارقها فَأَرَادَ رِفَاعَة أَن ينْكِحهَا وَهُوَ زَوجهَا الأول فَذكر ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَنَهَاهُ عَن تزَوجهَا وَقَالَ لَا تحل لَك حَتَّى تذوق الْعسيلَة أخرجه مَالك
وَعَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول فِي الرجل يُطلق الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أخرجه مَالك
وَعَن مُحَمَّد بن إِيَاس قَالَ إِن ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة وَابْن الْعَاصِ سئلوا عَن الْبكر يطلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا قبل الدُّخُول فكلهم قَالُوا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أخرجه مَالك
وَعَن عَليّ وَجَابِر وَابْن مَسْعُود قَالُوا لعن رَسُول الله ﷺ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَسْعُود
٣٩٧ - بَاب مَا ورد فِي النَّهْي عَن الْجمع بَين بنت رَسُول الله ﷺ وَبنت عَدو الله أبي جهل وَعَن الْجمع بَين الْحرَّة وَالْأمة
عَن الْمسور بن مخرمَة قَالَ خطب عَليّ بنت أبي جهل وَعِنْده فَاطِمَة فَسمِعت بذلك قَالَ فَأَتَت النَّبِي ﷺ فَقَالَت يزْعم قَوْمك أَنَّك لَا تغْضب لبناتك وَهَذَا عَليّ ناكح بنت أبي جهل فَقَامَ النَّبِي ﷺ فَتشهد وَقَالَ أما
1 / 496