حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
محقق
د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
مكان النشر
بيروت
وقلائدهن فأمرن أَن يضربن مقانعهن على الْجُيُوب ليستر بذلك مَا كَانَ يَبْدُو مِنْهَا
وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت رحم الله نسَاء الْمُهَاجِرَات الأولات لما أنزل الله ﴿وَليَضْرِبن بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبهنَّ﴾ شققْنَ أكثف مروطن فَاخْتَمَرْنَ بِهِ أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم وَأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ وَابْن جرير وَغَيرهمَا عَنْهَا بِلَفْظ أَخذ النِّسَاء أزرهن فشققنها من قبل الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بهَا ﴿وَلَا يبدين زينتهن﴾ أَي مَوَاضِع الزِّينَة الْبَاطِنَة وَهِي مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والصدر والساق وَالرَّأْس وَنَحْوهَا ﴿إِلَّا لبعولتهن﴾ أَي أَزوَاجهنَّ ﴿أَو آبائهن أَو آبَاء بعولتهن أَو أبنائهن أَو أَبنَاء بعولتهن أَو إخوانهن أَو بني إخوانهن أَو بني أخواتهن أَو نسائهن﴾ المختصات بِهن من جِهَة الِاشْتِرَاك فِي الْإِيمَان الملابسات لَهُنَّ بِالْخدمَةِ والصحبة فجوز للنِّسَاء أَن يبدين زينتهن الْبَاطِنَة لهَؤُلَاء لِكَثْرَة المخالطة الضرورية بَينهم وبينهن وَعدم خشيَة الْفِتْنَة من قبلهم لما فِي الطباع من النفرة عَن مماسة القرائب وَقد روى عَن الْحسن وَالْحُسَيْن ﵉ أَنَّهُمَا كَانَا لَا ينْظرَانِ إِلَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ ذَهَابًا مِنْهُمَا إِلَى أَن أَبنَاء البعولة لم يذكرُوا فِي الْآيَة الَّتِي فِي أَزوَاج النَّبِي ﷺ وَهِي قَوْله ﴿لَا جنَاح عَلَيْهِنَّ فِي آبائهن﴾ وَالْمرَاد بأبناء بعولتهن ذُكُور أَوْلَاد الْأزْوَاج وَيدخل فِي قَوْله ﴿أبنائهن﴾ أَوْلَاد الْأَوْلَاد وَإِن سفلوا وَكَذَا آبَاء البعولة وآباء الْآبَاء وآباء الْأُمَّهَات وَإِن علوا وَكَذَلِكَ أَبنَاء البعولة وَإِن سفلوا وَكَذَلِكَ أَبنَاء الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات
وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الْعم وَالْخَال كَسَائِر الْمَحَارِم فِي جَوَاز النّظر إِلَى مَا يجوز لَهُم وَقَالَ الشّعبِيّ وَعِكْرِمَة لَيْسَ الْعم وَالْخَال من الْمَحَارِم قَالَ الْكَرْخِي وَعدم ذكر الْأَعْمَام والأخوال لما أَن الْأَحْوَط أَن يتسترن مِنْهُم حذرا من أَن يصفوهن لأبنائهم وَالْمعْنَى أَن سَائِر الْقرَابَات تشترك مَعَ الْأَب وَالِابْن فِي
1 / 154