وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥] .
ولهذا أمر النبي ﷺ أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم"، وفي سننه أيضًا عن أبي هريرة مثله١.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: " لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم" ٢.
فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم: كان هذا تنبيهًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينًا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان، من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي ﷺ أنه قال: " إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر" ٣.
_________
١ سنده عن "أبي سعيد الخدري" عند أبي داود في سننه "٧/ ٢٦٧"، ورواه عن "أبي هريرة" بسند "ضعيف"؛ لأن فيه "محمد بن عجلان" عن "أبي هريرة" وقد اختلطت أحاديث "أبي هريرة" عليه [والحديث عندنا حسن] .
٢ روى نحوه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ١٧٧" بسند حسن.
٣ رواه الإمام أحمد في مسنده "٣/ ٢٢"، والترمذي في سننه "٦/ ٧٠"بسند فيه "عطية العوفي" وهو علته. ولهذا فالحديث ضعيف.
1 / 9