وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا أَنه يجب مسح جَمِيعه وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ
وَالثَّانيَِة انه يجب مسح أَكْثَره فَإِن ترك الثَّالِث مِنْهُ جَازَ
أظهرهمَا أَنه يمسح ربع الرَّأْس
وَالثَّانيَِة أَنه يجب مسح الناصية
وَالثَّالِثَة أَنه يمسح قدر ثَلَاث أَصَابِع بِثَلَاث أَصَابِع فَإِن كَانَ لَهُ شعر قد نزل عَن منبته وَلم ينزل عَن حد الرَّأْس فَمسح أَطْرَافه أَجزَأَهُ
وَقيل لَا يُجزئهُ وَلَيْسَ بِشَيْء
وَالسّنة أَن يمسح جَمِيع رَأسه ثَلَاثًا
1 / 123