... باب النذور
والنذر فرض من فرائض الله، وهو عقد يعقده المسلم على نفسه يجب الوفاء به لقوله تعالى {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } (¬1) ، ولقوله تعالى: { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } (¬2) ، ولقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (¬3) .
والنذر: عقد يعقده الإنسان على نفسه يجب أن يوفي به، وقد مدح الله تعالى الموفين بالنذر.
مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن نذر لله تعالى إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم واحد في سبعين مسجدا ؟ بين لنا ذلك (¬4) .
الجواب: قال أحمد بن سعيد: وعندي أن من نذر أن يصلي لسبعين مسجدا ولم يكن له نية في مساجد مخصوصة فله أن يخط ولو في مسجد واحد في سبعين موضعا في كل موضع صلاة ركعتين أقل ما يسمى صلاة.
قلت له[2]: فيمن تزوج امرأة فلما دخل بها قالت: إني نذرت صوما أياما معلومة هل له منعها ؟ وهل لها تركه ؟
قال: له أن يمنعها أن تصوم نذرها ولها تركه فإن كان نذرها صوم خمسة أشهر من سنة غير مخصوصة فلتؤخره حتى يحصل لها الإذن به ولا دخل للتغير من الزوج من زوجته بمثل هذا فلو أذن لها بالصوم فصامت نذرها
¬__________
(¬1) سورة الإنسان ، الآية (7) .
(¬2) سورة البقرة ، الآية (271).
(¬3) سورة المائدة ، الآية (1).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
صفحة ١