هداية العباد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
هداية العباد
محمد رضا الگلپايگانيالإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
كتاب الطلاق شروط الطلاق (مسألة 1365) يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير. لكن لا يترك الاحتياط في طلاقه إذا كان مميزا وله عشر سنين، ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله.
(مسألة 1366) كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده، فضلا عن الوصي والحاكم.
(مسألة 1367) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية عليه للأب والجد، وفيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية عليه للحاكم، وإن كان الاحتياط في استئذانهما في الفرض الأول من الحاكم واستئذانه في الفرض الثاني منهما حسنا.
(مسألة 1368) يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار، بمعنى عدم الاكراه والاجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط، بل الهازل الذي لا يريد إيقاع الطلاق جديا بل يتكلم بلفظه هزلا. وكذا لا يصح طلاق المكره الذي ألزم بإيقاعه بالتوعيد والتهديد على تركه.
صفحة ٣٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٦