هداية العباد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
هداية العباد
محمد رضا الگلپايگانيالإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
الشروط في عقد النكاح (مسألة 1278) يجوز أن يشترط ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط التعهد بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرا أو كون الزوج حرا أو مؤمنا - فتبين خلافه، أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه.
(مسألة 1279) إذا شرطت في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت، أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك، بطل الشرط لكن صح العقد والمهر حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود. أما إذا شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فلا يترك مراعاة الاحتياط (وجوبا).
(مسألة 1280) لو شرطت أن لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت له بعد ذلك جاز، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع.
(مسألة 1281) إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، لزم العمل بالشرط.
القسمة والنشوز والشقاق (مسألة 1282) لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم، حتى أنه قد ورد عن سيد البشر صلى الله عليه وآله (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) الخبر.
صفحة ٣٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٦