هداية العباد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
هداية العباد
محمد رضا الگلپايگانيالإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
فأضر بالمارة أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في صحراء فهلك أو مسبعة فقتله السبع، ومن ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت أو شغل سيارة وتركها فاصطدمت، أو فتح قفصا عن طائر فطار، وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا ويكون عليه غرامة التالف وبدله، إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش، كما مر في ضمان اليد.
(مسألة 906) إذا غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها، لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر غذاء الولد بالارتضاع من أمه وانحصر حفظ الماشية بحراسة راعيها ، فالأقوى حينئذ أن عليه الضمان.
(مسألة 907) من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح أنبوب ماء أو سائل آخر فسال وتلف، ولو فتح غطاء إناء فيه مائع ثم قلبته الريح مثلا فسال ما فيه وتلف، فالأقوى الضمان أيضا، خصوصا إذا كان الإناء في معرض ذلك.
(مسألة 908) إذا دل سارقا على مال فسرقه لم يكن على الدال ضمان، أما إذا فتح بابا على مال فسرق، فهو يختلف باختلاف الموارد ويشكل القول بأنه ليس تسبيبا موجبا للضمان.
(مسألة 909) إذا وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه، إلا إذا كان بناه مائلا إلى الطريق أو مال إليه بعدما كان مستويا وتمكن صاحبه من تقويمه أو الاعلام عن خطره ولم يفعل، فالأقوى أن عليه الضمان في الصورتين.
(مسألة 910) إذا وضع إناءا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو
صفحة ٢٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٦