هداية العباد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٦
هداية العباد
السيد الگلپايگاني ت. 1414 هجريرقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل.
(مسألة 994) لا يعتبر كونه وارثا، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر.
(مسألة 995) إذا تساوى ولدان في السن، يقسم القضاء عليهما، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية.
(مسألة 996) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي.
(مسألة 997) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت.
صفحة ٢٠٢