هداية العباد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصر
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
هداية العباد
محمد رضا الگلپايگانيالإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
كان أحوط.
(مسألة 66) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقي شئ بعض الأطراف، لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي.
(مسألة 67) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين، يجب الاجتناب عن الآخر.
أحكام التخلي (مسألة 68) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال، ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون إذا كان مميزا، أو الطفل المميز. كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورته، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته، ناظرا ومنظورا.
(مسألة 69) العورة في المرأة هنا القبل والدبر (وسيأتي حكم المرأة) وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان، بل ولا العانة ولا العجان، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصة البعيد منه. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
(مسألة 70) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر، فيكفي بكل ما يستر.
صفحة ١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٦