هداية العباد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٦
هداية العباد
السيد الگلپايگاني ت. 1414 هجريرقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1413
(مسألة 37) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه فتوى على خلافه ولم تلحقه، لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير، الأعلم فالأعلم. وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى على خلافه، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقا بفتوى على خلافه، كما لو قال: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو: وإن كان الأقوى كذا. وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب بأن كان فيه كلمة (الأولى) كما لو قال: الأولى والأحوط كذا أو: الأحوط الأولى كذا، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط، وكذا إذا أفتى في المسألة لكن قال: لا ينبغي تركه أو: ولكن لا يترك، فهو احتياط استحبابي مؤكد، ليس وجوبيا.
صفحة ١٣