295

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

والأخير إن من ثلث الباقي كذلك إن أوصى بهما ويشاركهما التطوع الهادي عليه السلام وتسفتح الوصية بالشهادة بتوحيد الله وذكر صفاته وعدله وحكمته والاعتراف بكتبه وملائكته ورسله وصدق وعده ووعيده ونبوة محمد عبده ورسوله، ثم بإمامة الوصي عليه السلام بعده بلا فصل، ثم إمامة الحسنين بعده ثم من قام بعدهما من ذريتهما جامعا للشروط المعتبرة.

ولا ينفذ في الملك تصرف غير عتق ويسعى ونكاح ومعاوضة بالمعتاد من ذي مرض مخوف أو حامل في السابع أو مبارز أو مقدم لنقتل ولو بغير حق أو نحوهم، ولهم وارث إلا من الثلث إن لم يستغرق، فإن زالت هذه الموانع أو أجاز الوارث الزائد غير مغرور ولو مريضا أو محجورا /486/ وللرق وإن لم يأذن سيده وبهما بالرقبة دون منفعتها والفرع دون أصله والنابت دون منبته ومؤيدة وعكس الجميع ومن أوصى لشخص بخدمة عبد ولآخر برقبته، فلذا الخدمة الفرعية والكسب وعليه المؤنة والفطرة ولذي الرقبة الأصلية وأرش الجناية عليها وعليه أرش جنايتها وأعواض منافعها استهلكت استهلكها بغير قتلها كبعتقها للحيلولة إلى موت الموصى له أو الموصى بمنافعه ولا تسقط ببيع الرقبة وهي غيب، فللمشتري أن يفسخ به مع الجهل ويصح إسقاطها.

صفحة ٢٨٩