كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
مناطق
•اليمن
الامبراطوريات
أئمة الزيدية (اليمن: صعدة، صنعاء)
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير (ت. 914 / 1508)فأما شحاج غير الرأس والوجه من بدك الرجل ففيها نصف ما فيهما من أرش مقدر أو حكومة، وفي الجناية على المرأة ولو زوجه النصف من جميع ما مر في الرجل من دية أو أرش أو حكومة ويحول في اللبسة ولا يحكم على الجاني بشيء جناة حتى يبين عاقبة أمر جنايته، فمن ضرب غيره خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه، فإن مات لزم فيه ديته فقط، وإن حي ففيه حسب ما ذهب منه ون تعددت الديات وكالمتواثبين بالسلاح عمدا فمات أحدهما وذهبت حواس الآخر ولو بضربة فلورثة الميت القود إن شاءوا عليهم دية الحواس من ماله إن كان وغلا هدر وإن عفوا حاسبوا بديته وسلموا الباقي.
ويجب الغرة للوارث بحسب الميراث على عاقلة /479/ من جنى على حمل حرة ولو عمدا ولذمي ومجوسي إذا خرج ميتا وقد تبين فيه أثر الحلقة ولا كفارة عليه.
صفحة ٢٨٥