287

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

وجنايته على المالك أو غير ف يحال غسبه مضمون على الغاصب كذلك وحكم مستأجر ومستعير فرطا في حفظه حكم الغاصب وفي الجناية على حيوان غير آدمي كعين بهيمة للغير نقص القيمة فقط لا أرش مقدر، وفي جنينها قيمة مثله يوم الولادة إن جرح حيا ثم مات ويصف غيرها إن جرح ميتا.

ويضمن بهيمة وطائر ورق بالنقل عن /470/ مكانها تعديا وبإزالة ما يمنعها من ذهاب أو من سبع إن تلفت فورا وسفينة وزق سمن بخل رباطهما فتلفا ولو متراخيا أو جامدا ذاب بالشمس أو نحوشها، ولا يجوز قتل حيوان ليس بمأكول ولا ضار وإن لم كن مملوكا. وأما ما يضر فيقتل منه ما أبيح قتله كحية وعقرب وفأرة وغراب وحدأة في الحل والحرم ولو غير صائلة، وكذا العقور بعد تمرد المالك عن حفظه ويقتل غير ذلك من الضار إن صال كأسد ونمر، وكذا إن لم يصل في الأصح، وإنما يضمن من السباع ما تأهل وانتفع به كالهر.

وإذا جنا رق على حر ما لا قصاص فيه أو على مال خير مالكه بين تسليمه للاسترقاق أو تسليم كل الأرش، ولو فوق قيمته ون جنا ما فيه قصاص، فإن اتخذت /471/ جنايته واتحد مستحقها سلمه الملك غليه وهو مخير بين الاقتصاص منه واسترقاقه وما يتبعه من التصرفات أو العفو عن القود أو الدية معا فيبقى لمالكه أو عن القود فقط فيخير المالك بين تليمه أو كل الأرش كما تقدم فيما الإقصاص فيه، وكذا إن تعدد مستحقها، فإن عفا بعضهم عن القود والدية سقط القود لعفوه وخصته من الدية وخير المالك في تسليم قدر حصة من لم يعف من الأرش أو من الرقبة ويصير شريكا له فيها.

وإن تعددت جنايته وتعدد مستحقها أو اتحد فكذلك إلا أنه إذا عفا بعض المستحقين لم يسقط القود بعفوه ويبقى الخيار لمن لم يعف في كل الوجوه المتقدمة.

صفحة ٢٨١