250كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهارصارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير - ٩١٤ هجريتصانيفويبطل بحضور الأصل أو رجوعه أو فسقه أو تكذيبه، قبل الحكم لا بجنونه أو خرسه ويكفي أصل واحد أو رعيان عليه مع امرأتين أو مع يمين المدعي لا رعي واحد مع أصل واحد ولا رعيان على أصل أحدهما الأصل الثاني ومتى صحت شهادة لم يؤثر مزية الأخرى.صفحة ٢٤٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي