250

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

تصانيف

ويبطل بحضور الأصل أو رجوعه أو فسقه أو تكذيبه، قبل الحكم لا بجنونه أو خرسه ويكفي أصل واحد أو رعيان عليه مع امرأتين أو مع يمين المدعي لا رعي واحد مع أصل واحد ولا رعيان على أصل أحدهما الأصل الثاني ومتى صحت شهادة لم يؤثر مزية الأخرى.

صفحة ٢٤٤