ومن أقر بوارث له بلا تدريج كهذا وارثي أو ابن عم وصادقه المقر به لم يثبت بإقراره نسب ومتى مات أحدهما بعد ذلك فإن كان له وارث أشهر لو ذا رحم فقيل له الميراث ولا شيء للمقر به. وقيل له: الثلث فما دون إن استحقه لو صح نسبه وصية لا إرثا وإن لم يكن له وارث قط فقيل /394/ لا شيء للمقربة وقيل: وهو المختار بل له الجميع وصية لا إرثا. وقيل له: الثلث وصية والباقي لبيت المال وببنوة أحد عبيده مع تكامل شروط الإقرار بالنسب فمات قبل تعيينه عتقوا كلهم بالدعوة وسعوا لوارثته حسب الحال وثبت لهم نسب واحد لا بعينه وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه لزمته حصته منه في حصته من الإرث وبما ليس في يده لغير ذي اليد صح موقوفا وسلمه متى صار إليه بأي وجوه الملك ولا يلزمه استفداؤه ويتثنى عليه ضمانه إن غصبه فأتلفه ولزيد بل لعمر وسلم لزيد العين إن تمكن منها.
ولعمرو مع الحكم لزيد بالعين، وعلي ونحوه: لقصاص ودين.
وعندي ونحوه قذف وعين غصبا أو وديعة فيفسر ولا فرق بينه وبين علي عرفا، وليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا للإرش.
وما دخل في البيع تبعا دخل في الإقرار كشجر وولد متصل لا ما لا يدخل تبعا فلا يدخل فيه إلا الثمر /394/ والزرع المتصلين ففي دخولهما فيه خلاف، ولا يدخل ظرف في مظروف إلا لعرف.
صفحة ٢٣٩