باب الإقرار
هو إخبار مكلف عن نفسه أو عن موكله بثبوت حق لغيره متقدم مالي أو غيره على جهة اللزوم ويصح من مكلف محتار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في كل حق يتعلق به في الحال ولو لوارث أو في مرض مخوف أو أخرس أو مصمتا إلا الخمسة المتقدمة منهما فلا يصح، ومن وكيل فما وليه مطلقا، ولم نحجز عليه إلا في حد وقصاص ودعواه أن الشيء لموكله ليست بإقرار له فمتى صار إليه بوجه لم يلزمه تسليمه لموكله.
ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه، فلو أقر بإتلاف مال لزمه، ولا من محجور فلا فلاس إلا موقوفا ليعد رفعة أو فيما لا يتعلق بماله كقصاص وحد ولا من رق إلا /392/ فيما يتعلق بذمته ابتداءكما يعامل به بغير إذن ولا تدبس منه أو فيما يتعلق بها لأجل إنكار سيده كالجنايات أو فيما يضره وهو مالو أقر به السيد عليه لم يقبل منه كقصاص وسرقة ولا يلزمه بالإقرار بسرقة توجب القطع قطع ولا مال.
المؤيد بالله: بل يلزمه القطع لا المال.
ولا من وصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع ونحوه.
ولا يصح لمعين إلا بمصادقته ولو صادقه بعد التكذيب ما لم يصد المقر المقر المقر له في التكذيب له.
صفحة ٢٣٧