242

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

تصانيف

باب الإقرار

هو إخبار مكلف عن نفسه أو عن موكله بثبوت حق لغيره متقدم مالي أو غيره على جهة اللزوم ويصح من مكلف محتار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في كل حق يتعلق به في الحال ولو لوارث أو في مرض مخوف أو أخرس أو مصمتا إلا الخمسة المتقدمة منهما فلا يصح، ومن وكيل فما وليه مطلقا، ولم نحجز عليه إلا في حد وقصاص ودعواه أن الشيء لموكله ليست بإقرار له فمتى صار إليه بوجه لم يلزمه تسليمه لموكله.

ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه، فلو أقر بإتلاف مال لزمه، ولا من محجور فلا فلاس إلا موقوفا ليعد رفعة أو فيما لا يتعلق بماله كقصاص وحد ولا من رق إلا /392/ فيما يتعلق بذمته ابتداءكما يعامل به بغير إذن ولا تدبس منه أو فيما يتعلق بها لأجل إنكار سيده كالجنايات أو فيما يضره وهو مالو أقر به السيد عليه لم يقبل منه كقصاص وسرقة ولا يلزمه بالإقرار بسرقة توجب القطع قطع ولا مال.

المؤيد بالله: بل يلزمه القطع لا المال.

ولا من وصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع ونحوه.

ولا يصح لمعين إلا بمصادقته ولو صادقه بعد التكذيب ما لم يصد المقر المقر المقر له في التكذيب له.

صفحة ٢٣٧