وهي متممة ومردودة ومؤكدة، وتلزم إن طلبها المدعى عليه من المدعي عند الحاكم لتأكيد بينته الظاهرة لا المحققة في حق محض لآدمي وأمكنت ولا تلزم في مشوب ولا يرد موجبه ويمين قسامة ولعان وقذف وتهمة وهي ما يضيفها المتهم إلى فعل غيره أو قوله كاتهم إنك فعلت إلا أني فعلت.
وكما يحكم /389/ بالإقرار وبالبينة بالإقرار وبالبينة يحكم بالنكول مطلقا إلا في حد ونسب ووقف وقسامة ولو مرة أو من دون يمين المدعي وهو الامتناع على اليمين الواجبة بعد طلبها وليس إقرارا، وتقبل بعد النكول والبينة بعدها مالم يحكم فيهما فإن سكت المدعى عليه بعد طلبها أو قال لا أقر ولا أنكر ولا أوكل حكم عليه بعد سماع بينة المدعى.
والتحليف إنما هو بالله مرة ويكفى بلا تأكيد بوصف فإن أكد فبصف صحيح يتميز به عند الحالف ولا تكرار للقسم غالبا، إلا لتغليظ بحسب رأي الحاكم جنسا وقدرا ولا تغليظ بزمان ومكان ونحوهما باتفاق في القليل وعلى المختار في الكثير ولو في الدماء.
صفحة ٢٣٦