235

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

تصانيف

وندب إنشاؤها وأن يأتى بها المبتدى معرفا للسلام مقدما له ولو في تحية الموتى ويؤخره الراد مجيبا بمثله أو أحسن منه معطوفا ويسقط الواحد عن الجماعة ابتداء وجوابا وأن يبتدأ المار الواقف والقائم القاعد والأقل الأكثر والأصغر الأكبر والراكب الماشي /381/ والمنتبه اليقظان، فإن استويا فالمبتدئ أفضل ويجاب الذمي وعليك فقط، وكذا المصافحة عند التلاقي بين الناس بعد افتراق وإن قرب العهد وتشميت مؤمن عطش ثم حمد وسقه به والدعاء لغيره بالهداية والقيام لداخل وآداب والنوم والانتباه والخدر وذرب اللسان والمشي والركوب والروية والرؤيا ونحو ذلك.

والأصح في الإسراء أنه عرج بجسده صلى الله عليه وسلم لا بروحه فقط ولا أنه منام.

ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع مخصوصة، فأما سؤال الوسيلة فمندوب ولا تكره ابتداء على سائق ومقتصد ولا تبعا مطلقا ولا يدخل على أحد ببيته ولو محرما إلا باستئذان ولو بغير كلام غالبا، ويسن ثلاثا من أيمن الباب ثم ينصرف.

وندب لزوج وسيد ولا يجب لدخول بيت غير سكون كفندق ونحوه. ويمنع صغير مميز ومملوك عن /389/ مجتمع الزوجين فجرا وظهرا وعشاء، وكل وقت ظن فيه الوقاع إلا بإذن، ويحرم التطلع من جدار وخرق باب وتهدر عين المطلع إن فقئت بنحو عود.

صفحة ٢٣١