كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
مناطق
•اليمن
الامبراطوريات
أئمة الزيدية (اليمن: صعدة، صنعاء)
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير (ت. 914 / 1508)والعقيقة ما يذبح في سابع المولود ولا يجرى قبله ولا بعده في الأصح، وأقلها شاة تصح التضحية بها، ولو عن ذكر، وهي وتوابعها وما قبلها سنة، فيحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وينتف من منحرها ثلاث شعرات لا دم فيها وتحصب بزعفران أو خلوق، ثم تعلق في عنقه بعد حلقه ولطخه بذلك لا بدمها حتى يسيل ويحنك بحلو ويلقن الشهادتين، إذا أفصح.
وندب التهنئة للوالد بالمأثور، ويستحب طبخها بالحالي ودفن /369/ عظامها وأن لا يكسر منها شيء وإعطاء القابلة الرجل والورك ويكره القزع ولا فزع ولا عتيرة في الإسلام.
ويجب الختان لذكر وأنثى غالبا، ويندب في سابع الولادة لهما وهو في حق الرجال آكد وتشم الخاتنة ولا تنهك وتحتن ألتا اللبسة.
صفحة ٢٢٤