220

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

تصانيف

ويجب التعريف بماله قيمة ولا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك إن لم يخش ظالم، ولو في مسجد وإن كره الطلب فيه ومدته سنة ، ولا يملكها بعد التعريف ومضيها بل يمسكها إلى اليأس /361/ ثم يصرفها في فقير ولو نفسه أو في مصلحة وإن التقطها من الحرم فإن صرفها قبل اليأس ضمن إن لم ييأس بعده وبثمن ما خشي فساده إن ابتاع وإلا ينبغي تصدق به ويغرمه للمالك إذا وجد ولا يغرم الفقير إلا لشرط ورد العين الباقية في يده وإن ضلت التقطت انقطع حقه.

ويستحب للإمام اتخاذ مزيد للضوال فيه طاقات وعلفها من بيت المال إن كان بلا تقتر ولا إسراف وهي حرق النار، وعليه رد ما عرف منها لمالكه مع تضمينه لعلفها أو حسبه له من بيت المال إن كان فقيا أو غنيا فيه مصلحة.

ويجوز أخذ سواقط الثمار ونحوها إن جرت عادة أهلها بإباحتها، وكانت مما يحل للآخذ، وفي كراهية التقاط المحقرات خلاف.

صفحة ٢١٩