ويجب رد غير باقية منهما لا قيمة لها ولو حبة أو وذعة لا عوض تالفها إلا مثليا منه لا يتسامح به في العادة فيضمن مثله وقيميا منه تلف بعد أن صار له قيمة فيضمن قيمته كما في كوز على شط نهر غصب ثم أتلف في فلاة فيضمن بمثله أو بقيمته على القولين.
ومن أتلف من مال غيره مالا قيمة له، ثم كرر حتى صار له قيمة ضمنه مطلقا.
والقول للغاصب في حدوث العيب مع المالك وفي عين وقيمة وبينة المالك عليهما أولى ويسقط عنه عوض التالف حي لا قيمة لحصه لو قسم ويلزم الاعتذار للإساءة.
وتصير للمصالح تركة غاصب صارت لنقصها كذلك، ولا يسقط العوض عن ذمته إذ ثبت لكل واحد فيها ماله قيمة، وكذا عين مغصوبة أو عوضها باليأس /331/ عن معرفة المالك أو عن انحصاره وتعدد قيمتها حينئذ بتعدد القابض وإن بقيت العين.
وولاية صرف عين المظالم غير المعينة وأعواضها إلى الغاصب كرد المعينة لا إلى الإمام إلا لتقاعده ومصرفها المصالح أو الفقراء مطلقا، وله صرف العين لا عوضها فيمن تلزمه نفقته، وفي نفسه خلاف ولا يجوز التحيل في إسقاطها، ولا تجزي القيمة عن عين باقية ولا عن تالف المثلي، ولا العرض عن نقد باق، ويفتقر العوض إلى نية لا العين لتعينها، وإذا غاب مالكها بقيت حتى اليأس، ثم تسلم لوارثه ثم للفقراء أو المصالح، فإن عاد رد له العين أو عوضها من صارت إليه وغرم له عوض تالفها من دفعه إلى فقير لا من صرف أيهما إلى إمام أو حاكم بيت المال وإذا التبس ملاكها منحصرين وإيس من معرفتهم قسمت أو عوضها كما مر ولا يسقط بالإسلام ولو بعد ردة ما يجامع الكفر كدين ومظلمة وخمس، فأما لا يجامعه /332/ كزكاة وفطرة فيسقط به.
صفحة ٢٠١