كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجري
146

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

تصانيف

باب البيع غير الصحيح

باطله ما اختل فيه أحد العاقدين أو فقد فيه ذكر مبيع أو ثمن أو صحة تملكهما كميتة ودم أو ذكر العقد كمعاطاة ولو فيما لا ينقل والمال مبيعا وثمنا في الأول غصب مع قابضه مطلقا، وكذا في التاليين له إلا أنه يطيب ريحه ولا أجرة إن لم يستعمل، ولا يتضيق الرد إلا بطلب وللقابض مطالبة غاصبه ويبرأ برده إليه، وفي الرابع كل منهما مباح بعوض، فيصح فيه كل تصرف غالبا، وارتجاع الباقي ويضمن التألف المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم قبضه، وليس /144/ بيعا فلا يحنث به من حلف لا باع.

وفاسده ما اختل فيه غير الأربعة من شروطه كجهالة ثمن أو مبيع أو مدة خيار، ويجوز عقده، ويكره إلا مقتضى الربا سواء كان مجمعا عليه كقرض درهم أو بيعه نسأ بدرهمين أو مختلفا فيه كالعينة فحرام باطل، ولا يملك المختلف فيه بالقبض بل يرد لمالكه إن عرف وإلا فلبيت المال، وما سواه منه فكالصحيح إلا أنه معرض للفسخ بتراض أو بحكم، ولو بعد تلف المبيع، وفائدته تراجع ما بين القيمة والثمن، ولا يملك إلا بقبضه بنقل المنقول وتصرف في غيره بالأول فيهما لا بمجرد العقد ولا بتخليه ولا وطء فيه ولا شفعة، وفيه باستهلاكه حسبا قيمته قيمته يوم قبضه، وكذا حكما، ويمتنع به رد عينه، وجملته خمسة عشر وهي:

صفحة ١٤٧