الربعة بيعها على أنها مائة مد كل مد بدرهم بوصف الجملة مع تفصيل أفرادها فإن نقصت أو زادت في الصورتين الآخرتين فسد إن اختلفت.
مطلقا لا إذا استوت فيهما فيصح، فإن نقصت المستوية خير المشتري في غير المذروع بين أن يأخذها بالحصة من الثمن وإن يفسخ، وفي المذروع في أولاهما بينا لفسخ وأخذه بكل الثمن، وإن زادت ردد فيهما الزائد الذي لا يتسامح بمثله عادة إلا المذروع فيأخذه بلا شيء في أولاهما وبحصته من الثمن في الثانية أو يفسخ.
وبعض صبرة كذلك من أي الأربعة مشاعا كثلث أو نصف أو بعضا مقدرا منها كمد أو رطل أو رمانة أو ذراع في المستوية، وإن لم يميز لا المختلفة فيفسد بيع ذلك البعض المقدر إلا إذا ميز قبل بيعه بعزل أو إشارة /220/ في مير المذروع أو عينت جهة ذلك البعض فيه فيصح، وكذا يصح البيع إن شرط الخيار فيه لأحدهما مدة معلومة في المختلفة من أيها، وإلا فسد، ولا يصح بعتك منها كذا بكذا، لعشرة أمداد منها بدرهم إن نقصت، ويصح إن ساوت أو زادت، ولا بعتك منها كل كذا بكذا مطلقا نحو كل مد منها بدرهم فيفسد.
صفحة ١٣٠