وندب بر من يودهما وزيادة بر الأم ونفقة الولد غير المكلف ولو غنيا على أبيه ولو كافرا أو معسرا له كسب ثم في ماله بلا سرف ولا تقييم، ثم على أمه قرضا للأب، والمكلف المعسر عليهما حسب الإرث إلا ذا ولد مؤسر فعلى ولده ولو صغيرا أو كان الوالد كافرا، ولا يبع عنه عرصا ولا أرضا إلا بإذن الحاكم ولا يلزم الولد /210/ التكسب له إلا لعجز ولا كل منهما أن يعف الآخر وعلى كل مؤسر نفقة كل معسر من أقاربه على ملته يرثه بانسب كجد ولو صحيحا أو ذا خرقة وكسوته وسكناه وأخدامه لعجز ودواؤه، فإن تعدد الوارث فحسب الإرث، ويعوض ما فات ولو بتفريط، ويسقط الماضي بمطل والمؤسر من يملك كفاية له وللأخص به إلى الدخل وينفق مما زاد، والمعسر من لا يملك قوت عشر غير المستثنى، والبينة عليه وعلى السيد حسن الملكة وشبع رقه الخادم ولو من غير طعامه وكسوة تقية الحر والبرد أو تخلية قادر وإلا كلف إزالة ملكه، فإن تمرد فالحاكم ولا يلزم أن يعفه.
ويستحب كسوته وإطعامه من كسوته وطعامه سيما ما يصنعه والتسوية غالبا، وله مخارجته وتأديبه المعتاد ولو بالتقييد، ولا يعلم الصورة.
ويجب سد رمق محترم الدم. المؤيد بالله: ولو بنية الرجوع، ونفقة حيوان مملوك على المالك /211/ فيطعمه ما يعتاد أو يبيع أو يذبح أو يسيب في مرتع وهو ملكه، فإن رغب عنه فحتى يؤخذ مزلته ما يضر بولده، فأما مملوك ليس بحيوان كالدور فيندب اصطلاحه، ولا يجب، وحكم كل عين لغير أذن الشرع لمن هي في يده بإمساكها كعارية ونحوها حكم الشريك غالبا، وندب مراعاة حقوق الجيران والأصحاب ونحوهم.
صفحة ١٢٤