ويجوز الجمع بين الأختين ونحوهما في ملك لا وطء، وإن اختلف سببه، ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل نكاح أحديهما أو ملكها نافذا، ولا يكفي تزويجها، ومن دلست على حر بحرية أو أذن صح العقد، وله الفسخ، ولزمه عقرها بعد الدخول مع جهلها بتحريم العقد، ولحقه ولدها، وهو حر، وعليه قيمته يوم الوضع إن سلمت بأرش جنايتها، وهو قيمة الولد، فإن أباها ورضي بها السيد /172/، فله من قيمته ما زاد على قيمتها، وهو للزوج في ذمتها، ويسقط إن ملكها، فإن استوى الدينان تساقطا إن رضي السيد بها.
والقول لمنكر العقد وفسخه وفساده، ومنه وقع من أبي في الكبر، ولم أرض، وقال في الصغر: فتنذلا في الصغر من غيره فافسخ. وقال في الكبر، ورضيت، فالقول لها لا وقد فسخت، فله ولمنكر تسمية المهر وتعينه وقبضه وزيادته على مهر المثل ونقصانه عنه، والأبعد عنه زيادة ونقصانا، فغن ادعت أكثر منه وادعى أقل أو المثل فكل منهما مدع ومدعى عليه، فإن بينا معا حكم لها بالأكثر وإلا فللمبيين ونحوه، وإن عجزا وحلفا ونكلا فمهر المثل وللمطلق قبل دخول في قدره، وإذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة، فإن عدمت أوتها تريا فلها الأقل من قيمة من ادعت ومهر المثل، فإن استويا خير الزوج ويعتق من /173/ أقر به مطلقا، ولا من أنكرته لبيت المال، والبينة على مدعي الإعسار لإسقاط حق عليه في الحال كمهر أو نحوه، وعلى مدعيه لبعض الأخذ كوجوب نفقته على قرينه مع اللبس في الإعسار والإيسار لا مدعيه لأخذ الزكاة.
صفحة ١٠١