162هداية المتعبد السالكصالح بن عبد السميع الأزهري - ١٣٣٥ هجريتصانيفعشر يوما، فإن عاودها بعد خمسة عشر يوما فإنه يعتبر حيضا ويعطى أحكام الحيض التي بينت في باب الحيض، وإن عاودها في أقل من خمسة عشر يوما حكم بأنه نفاس ويعطى أحكام النفاس فتضمه للأول ويكون من تمام النفاس.صفحة ٦٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي