الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الكلوذاني ت. 510 هجري
98

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

محقق

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

الناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

تصانيف

بَابُ صَلاَةِ الخَوْفِ (١) تَجُوزُ صَلاَةُ الخَوْفِ عَلَى الصِفَةِ الَّتِي [صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللهِ] (٢) ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ (٣)، بِأَرْبَعَةِ شَرَائِطَ: - أنْ يَكُونَ العَدُوُّ مُبَاحَ القِتَالِ. - ويَكُوْنَ في غَيْرِ جِهَةِ القِبْلَةِ. - وأن لا يُؤْمَنَ هُجُومُهُ. - ويَكُوْنَ في المُصَلِّيْنَ كَثْرَةً يُمْكِنُ تَفَرّيقُهُمْ طَائِفَتَيْنِ، كُلُّ طَائِفَةٍ ثَلاَثَةٌ (٤) أَو أَكْثَرُ، تُجْعَلُ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ العَدُوِّ، وطَائِفَةٌ تُصَلِّي خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً، فَإِذَا قَامَ إلى الثَّانِيَةِ نَوَتْ مُفَارَقَتَهُ وأَتَمَّتْ لأَنْفُسِهَا بِرَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ بِالْحَمْدِ وبِسُوْرَةٍ، ثُمَّ تَمْضِي إلى وَجْهِ العَدُوِّ، وتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَتُصَلِّي مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وتَجْلِسُ، وتَقُومُ هِيَ فَتُصَلِّي رَكْعَةً ثَانِيَةً وتَجْلِسُ، فَيَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ بِهِمْ، ويَقْرَأُ ويَتَشَهَّدُ في حَالِ الانْتِظَارِ ويُطِيْلُ حَتَّى يُدْرِكُوهُ. فَإِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ مَغْرِبًا صَلَّى بالأُوْلَى رَكْعَتَيْنِ وبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً، وهَلْ تُفَارِقُهُ الطَّائِفَةُ الأُوْلَى في التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ أو حِيْنَ يَقُومُ إلى الثَّالِثَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (٥). وإِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةً صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ، فَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، فَقَالَ ابنُ حَامِدٍ: لاَ تَصِحُّ صَلاَةُ الإِمَامِ، وتَصِحُّ صَلاَةُ الفِرْقَةِ الأُوْلَى والثَّانِيَةِ، وتَبْطُلُ صَلاَةُ الثَّالِثَةِ والرَّابِعَةِ إِنْ عَلِمَتَا بِبُطْلاَنِ صَلاَتِهِ. وإِنْ كَانَ العَدُوُّ في جِهَةِ القِبْلَةِ، وهُمْ بِحَيْثُ لاَ يَخْفَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ يَخَافُ كَمِيْنًا لَهُمْ، وفي المُسْلِمِيْنَ كَثْرَةٌ جَازَ أنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُسْفَانَ (٦)، وَصِفَتُهَا:

(١) قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وإذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ... الآية﴾. النساء: ١٠٢. هَذِهِ الآية تشريع لصلاة الخوف. (٢) ما بين المعكوفين ليس في النسخة الخطية، واستدركناها من الكافي ١/ ٢٠٧، وهي ضرورية لاستقامة النص. (٣) الرِّقاع - بكسر أوله وآخره عين مهملة، وهي اسم غزوة للنبي ﷺ غزاها، قيل: هي اسم شجرة في ذلك الموضع، وقيل: ذات الرِّقاع جبل فيه سواد وبياض وحمرة، وقيل: سميت بهذا الاسم؛ لأن أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عَلَيْهَا الخرق. انظر:: مراصد الاطلاع ٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥، وتاج العروس ٢١/ ١١٥ - ١١٦ (رقع). (٤) في النسخة المعتمدة: «ثلاثة آلاف». وكلمة «آلاف» مقحمة من الناسخ، فكل من نقل عن المصنف اقتصر عَلَى لفظ: «ثلاثة». وانظر: المغني ٢/ ٢٦١، وشرح الزركشي ١/ ٤٩٥. (٥) انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٩٢، والمقنع: ٤٠. (٦) وذلك عام الحديبية سنة ست من الهجرة. والحديث أخرجه الطيالسي (١٣٤٧)، وأحمد ٤/ ٥٩ - ٦٠، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي ٣/ ١٧٦ و١٧٧، والدولابي في الكنى والأسماء ١/ ٤٧، وابن الجارود (٢٣٢)، والطحاوي في شرح الآثار ١/ ٣١٨، وابن حبان (٢٨٧٥) ط الرسالة (٢٨٧١) ط الفكر، والدارقطني ٢/ ٥٩، والحاكم ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨، والبيهقي ٣/ ٢٥٤، وشرح السنة (١٠٩٦) من حديث أبي عياش الزرقي.

1 / 106