الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الكلوذاني ت. 510 هجري
27

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

محقق

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

الناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

تصانيف

٤١ - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة إشراع البناء إِلىَ ملك إنسان بقوله: يجوز إذا صالح المالك عَلَى ذَلِكَ. (١) ٤٢ - ذهب فِي مسألة شركة الأبدان إِلىَ القول: بأنها غَيْرَ جائزة مَعَ اختلاف الصنائع. (٢) ٤٣ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة الاستئجار للحجامة بقوله: أَنَّهُ يصح ويكره للأجير أكل الأجرة ويجوز أن يطعمها عبده وناصحه. (٣) ٤٤ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة إجارة الدراهم والدنانير للوزن بقوله: تصح وينتفع بها بالوزن وتحلية المرأة. (٤) ٤٥ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسالة اغتصاب الوديعة بقوله: للمودع المخاطبة فِيهَا لأن لَهُ حق اليد والحفظ. (٥) ٤٦ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة طلب الغاصب طم البئر الذي حفره فِي الدار المغصوب بقوله: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذا أبرأه المالك من ضمان مَا يتلف فِيها. (٦) ٤٧ - رجح الراوية القائلة: بأن من اقتنى في منزله كلبًا عقورًا فعقر أنسانًا أو خرق ثوبه نظرنا فإن كَانَ المعقور داخلًا بغير إذنه فلا ضمان عَلَيْهِ وإن كَانَ بإذنه فعليه الضمان. (٧) ٤٨ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة شركة الوقف بقوله: إن المسألة مبنية عَلَى أن الوقف يملكهُ المُوَقَّفُ عَلَيْهِ أم لاَ؟. (٨) ٤٩ - ذهب فِي مسألة إحياء الموات إِلىَ القول: بأن من حفر بئرًا كبيرًا فِي موات ملكها وملك حريمها بقدر مَا يحتاج إليه فِي ترقية الماء منها. (٩) ٥٠ - ذهب فِي مسألة اللقطة إِلىَ القول: إن وجدها بمضيعة لاَ يأمن عليها فالأفضل تركها وإذا أخذها وجب عَلَيْهِ حفظها. (١٠)

(١) انظر: ١/ ٣٣٥. (٢) انظر: ١/ ٣٥٣. (٣) انظر: ١/ ٣٧٠. (٤) انظر: ١/ ٣٧١. (٥) انظر: ١/ ٣٨٢. (٦) انظر: ١/ ٣٩٠. (٧) انظر: ١/ ٣٩٥. (٨) انظر: ١/ ٣٩٨. (٩) انظر: ٢/ ٥. (١٠) انظر: ٢/ ٨.

1 / 30