الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
محقق
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
الناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
تصانيف
الصوم دم حال. (١)
٢٠ - ذهب فِي مسألة استنابة شخصٍ عَنْ رجلين لأداء الْحَجِّ فأحرم عن أحدهما لاَ بعينه إلى القول: بأن لَهُ صرفه إلى أيهما شاء. (٢)
٢١ - ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة الإحرام إلى القول: بأنه يلزمه دم واحد. (٣)
٢٢ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه يباح أكله وعليه ضمانه. (٤)
٢٣ - ذهب فِي مسألة من نذر هديًا بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى القول: لاَ يجوز بيعه وَلاَ إبداله. (٥)
٢٤ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة حكم الحَاكِم المسلم بالمن عَلَى الكفار عِنْدَ محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لاَ يلزم حكمه. (٦)
٢٥ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة انفساخ النكاح باسترقاق أو سبي أحد الزوجين بالقول: أنه لاَ ينفسخ. (٧)
٢٦ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: أنه لاَ يسهم لراكب بعير وَلاَ فيل وَلاَ بغل وَلاَ حمار. (٨)
٢٧ - ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مَعَ الإمام إلى القول: بأنه لاَ يجوز أن يقيم سنة فصاعدًا إلا بجزية. (٩)
٣٠ - رجح الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقير. (١٠)
٣١ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائرًا على
(١) انظر: ١/ ٢١٥. (٢) انظر: ١/ ٢١٨. (٣) انظر: ١/ ٢٢١. (٤) انظر: ١/ ٢٢٣. (٥) انظر: ١/ ٢٥٠. (٦) انظر: ١/ ٢٥٩. (٧) انظر: ١/ ٢٦٠. (٨) انظر: ١/ ٢٦٧. (٩) انظر: ١/ ٢٧٥. (١٠) انظر: ١/ ٢٧٧.
1 / 28