الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الكلوذاني ت. 510 هجري
19

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

محقق

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

الناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

تصانيف

هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها (١). وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) (٢) و(المشهور من الروايتين) (٣) و(فِي أصح القولين) (٤) و(فِي أظهر الروايتين) (٥). ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (٦). ح- تأويله للروايات (٧). ٣ - تَخْرِيجه للفروع (٨). ٤ - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (٩). ٥ - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: «وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلاَة» (١٠)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: «وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: «أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ». (١١) ٦ - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة «الصَّلاَةِ عَلَى الغائب» صلاة النَّبِيّ ﷺ عَلَى النجاشي (١٢) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ ﷺ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية» (١٣). ٧ - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: «قَالَ شيخنا»

(١) انظر: ١/ ٧٩، ١١٦، ١١٨، ٢/ ١٩، ٧٣. (٢) انظر: ١/ ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٢/ ١٠١، ١٠٨، ٢٨٠. (٣) انظر: ١/ ٦٨، ١٨٥، ٢/ ٣٩١. (٤) انظر: ١/ ١١٤، ١٤٦. (٥) انظر: ١/ ٦٧، ٢٧٢. (٦) انظر: ١/ ٩٠، ١٣٤، ١٣٥، ١٦٣، ٢/ ٢١١، ٢١٨، ٢١٩. (٧) انظر: ١/ ٢٧٠. (٨) انظر: ١/ ١٦٢، ١٧٢، ٢٣٦، ٢/ ٦٤، ٩٣، ٣٣١. (٩) انظر: ١/ ٢٨٣، ٣٢١، ٢/ ٥١، ٦٦. (١٠) انظر: ١/ ١٣٠. (١١) انظر: ١/ ١٦٠. (١٢) انظر: ١/ ١٤٩. (١٣) انظر: ١/ ١٦٦.

1 / 22