الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
محقق
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
الناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
تصانيف
(١) القَتَر: الغبار أو الغبرة، ومنه قَوْله تَعَالَى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ (عبس: ٤٠ - ٤١)، وانظر: تاج العروس ١٣/ ٣٦١ (قتر). (٢) انظر: الروايتين والوجهين ٤٥/ ب. (٣) قَالَ الزركشي: «هَذَا هُوَ المشهور المختار لعامة الأصحاب». شرحه ٢/ ٨. قَالَ ابن تيمية: «وأما إيجاب صومه فَلاَ أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن الكثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا ذَلِكَ القول». مجموعة الفتاوي ٢٥/ ٥٩. (٤) وإن صامه بنية رمضان لَمْ يجزئه عَنْ رمضان. انظر: المغني ٣/ ٩. وَقَدْ نسبها ابن تيمية إلى اختيار المصنف وابن عقيل وأبي القاسم بن منده وغيرهم. انظر: مجموعة الفتاوى ٢٥/ ٥٩. (٥) انظر: المغني ٣/ ٨ - ٩، والمحرر ١/ ٢٢٧، وشرح الزركشي ٢/ ٨ - ١٢. وقيل: إن في المذهب رِوَايَة رابعة: وَهِيَ استحباب صومه. ونسبها الزركشي إلى اختيار أبي العباس بن تيمية. انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٢ - ١٣. والذي وقفنا عَلَيْهِ في مجموعة الفتاوى لأبي العباس أن اختياره من فهمه للروايات عن الإمام أحمد، لا أنها رواية رابعة. فانظر: مجموعة الفتاوى ٢٢/ ١٧٤. (٦) انظر: مختصره ١/ ٥٢. (٧) من قوله: «وإن كَانَ في آخره ... للماضية» مكرر في الأصل. (٨) انظر: الروايتين والوجهين ٤٥/ ب. (٩) وروي عن الإمام أحمد أنه قَالَ: «اثنين أعجب إلي». المغني ٣/ ٩٣. قَالَ القاضي أبو يعلى: «والمذهب أنه تقبل شهادة الواحد إذا كَانَ عدلًا في هلال رمضان سواء كَانَ بالسماء علة أو لَمْ يكن». الروايتين والوجهين ٤٦/ ب.
1 / 154