(فصل) قول الشارح: (فأكثر) اندفع بهذا ما قيل: أقله لا يمكن أن يعبر أكثره. قول الشارح: (أو معتادة) رأت الدم بصفة أو بصفتين ولو تأخر القوي لأن الفرض عدم عبوره خمسة عشر. قول الشارح: (في غيرها) أي غير أيام المعتادة هذا بعمومه يفيدك أن الخلاف ثابت في الصفرة والكدرة الواقعتين للمعتادة في غير أيام عادتها وللمبتدأة المستحاضة وغيرها، وظاهره اقتضاء استواء الخلاف في الكل والذي في القطعة الحال الثاني أن تكون مبتدأة فإذا رأت صفرة أو كدرة فللواقع في مردها حكم الواقع في غير أيام العادة عند الجمهور، وقيل حكم الواقع في العادة كذا ذكره الرافعي وغيره وظاهر هذا التصوير إنما هو في المستحاضة، فلو رأت المبتدأة ذلك ولم يجاوز أكثر الحيض فهل يتخرج على هذا الخلاف أو يقطع بأنه كالواقع في غير أيام العادة محل نظر، انتهى.
قول الشارح: (من سواد أو حمرة) اقتصاره عليهما يقتضي أن تقدم الشقرة لا يكفي. قول الشارح: (بين
صفحة ١١٧