عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
شهاب الدين الرملي ت. 957 هجريتراع مصلحة الصلاة لدوام الاستحاضة، وأن الحشو لا يزيل الدم بخلاف مسألة الخيط المبتلع قبل الفجر وطرفه خارج، فإن الأصح مراعاة الصلاة. قول الشارح: (والثاني لا يجب تجديدها) أي لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بالطهارة مع استمرار الحدث.
قال الإسنوي: والوجهان جاريان فيما لو انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو نحوه كما لو أرادت صلاة فرض ثان، فإن بالت وجب التجديد قطعا. قول المتن: (بعد الوضوء) أي ولو في الصلاة. قول الشارح: (فوضوءها باق بحاله) .
قال في شرح البهجة: إلا إذا جددت الوضوء بعد الانقطاع فإنه يبطل بهذا العود لأنه وضوء أزال الحدث فتأثر به.
صفحة ١١٦