والراجح الثاني قوله لزمه الخمس نظير هذه المسألة من الصوم أن ينسى صوم يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بثلاث نيات قوله تيمم بعدد ما نسي لو جهل عددهن وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد فيجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه قال وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين وكذا في السبع والثمان من يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام قوله لا وجوبا في بعض النسخ أو وجوبا فصل في بيان وقت التيمم قوله والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم قوله لما مر أول الباب لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على ظاهرها وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح كحال وجود الماء قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل تأباه قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها قوله عند الاجتماع لها اعترضه في المهمات بأن هذه الصلاة يدخل وقتها إذا انقطع المطر وتصح فرادى وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها وإن لم تحصل الجماعة مع أنها شرط فهنا أولى انتهى
قال الغزي وهو الحق انتهى وجوابه ما ذكره الشارح بقوله إذا أرادوا أن يصلوها جماعة قوله والجنازة بعد الغسل هل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة تمام الغسل الواجب قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لانتفاء معرفته حال الفعل خرج به ما إذا عرفه ولو بالاجتهاد قوله فلا يضيق باشتراط الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ش قوله لا في سفر معصية كعبد آبق
إلخ وكذا حكم العاصي بإقامته في موضع يندر فيه وجود الماء غ قوله كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت قاله الأذرعي وقد يقال يجيء فيه الخلاف فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل يجوز أن يتيمم أو يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا أنه يصلي في الحال قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا يصلي على حسب حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال لفاقد الطهورين أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد وبه أفتيت
قوله وصلى أي وجوبا لحرمة الوقت قوله كذا نقله الزركشي عنه
صفحة ٩٢