عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قال الزركشي ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع وإلا فلا قوله ولا مجنونة ولا تجزئ الهيماء وهي التي لا تروى بقليل الماء ولا بكثيره والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم قوله نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها قوله ورد بأن الجنين إلخ وأيضا فلحم الحامل رديء ع قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أشار إلى تصحيحه
صفة الكمال قوله ثم شرك من بدنة وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بعير أو بقرة قال الزركشي صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من بعض طويلة والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا واعلم أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا شارك واحد خمسة في بعير وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب الوافي تفقها قوله ثم السوداء لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود ا ه
صفحة ٥٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦