قوله وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء قوله وهو أن يقول عند غسل الكفين إلخ قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من أخذ به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ولو كرره فحسن قوله لكنه نقض بالأذان هو ممنوع إذ الأذان قربة لا عبادة والعبادة أخص لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والأذان والوقف فلا نقض قوله والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح خلاف السنة قد يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل إنه يبطل الوضوء وقيل إنه يوجب تجديد النية ويجري فيه خلاف تفريق النية قوله فيجب قلع وسخ ظفر إلخ خرج به الوسخ الذي ينشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد فإنه لا يضر كما ذكره البغوي وقال الإسنوي إنه متجه
قوله وشقوق تمنع وصول الماء كأن جعل بالشق شحما أو غيره وقيده الجويني في تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم فإن وصل إليه لم تلزم إزالة ما عليه إذ لا يلزمه غسله كما مر ولو أحس شيئا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه عفي عنه ويكفي إجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب إزالة الجلد الذي هو فيه
قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر مثله ما لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه أو استجمر وصلى وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة وعلم من تصوير المسألة بغسل الأعضاء أنه لو كان المشكوك فيه النية أو في مقارنتها للواجب أنه لا يحسب كنظيره من الصلاة
قوله وندب أن يصلي عقب وضوئه ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى رحيما وفي الثانية ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه إلى رحيما ش
صفحة ٤٤