عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله قال في المجموع وينبغي إلخ قال الإسنوي وغيره وهو متعين ولا شك فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له وهو بعينه وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله المتولي وأقره قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ كلامه لا يقتضيه
قوله ثم القائد للأعمى إلخ قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه إذا كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا لعدم التكرر ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد قوله وحافظ النفقة للسفيه إلخ قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن الولي يدفع إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو كانت مدة حجه أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها ولم يحتج إلى منصوب ولا خروج معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه
صفحة ٤٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦