337

قوله كما مر أوائل الباب فإن تاب وأراد الرجوع إلى وطنه أعطي قوله نص عليه في البويطي هذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام القفال في مسألة الزكاة قوله ونقله عنه في المجموع وأقره وهو المعتمد قوله تحرم الزكاة على الهاشمي إلخ لم يتعرضوا لجواز أخذهم من النذر وقال الأذرعي يحتمل جوازه لأن النذر متطوع به ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك بالنذور ماذا إن قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة وإلا فلا والكفارة كالزكاة وحكى ابن عبد البر الإجماع على إلحاق الزوجات بالأقارب انتهى وأفتيت بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع قال شيخنا ومقتضى ذلك الحرمة في مسألة النذر أيضا قوله ويحتمل أن يكون محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا أو عونا ليأخذ من سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة س قوله لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق مثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين قوله والظاهر التفريق كالوديعة أشار إلى تصحيحه قوله وفرق ابن الرفعة إلخ قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ جزم به الزركشي وغيره قوله ولو بعد التأهب إلخ في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد قوله ولا يصدق العامل أي فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط قوله وإن كذباهما لغا الإقرار فإن أقر لغائب ففي إعطائه وجهان أصحهما عدم إعطائه قوله ما قاله بعض الأصحاب من أنه إلخ وهو ظاهر قوله فيعطى البقلي خمسة دراهم إلخ قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفى فسادها والمحكم فيه هو التعريف قوله بأن يشترى له عقار تكفيه غلته هذا إن كان محجورا عليه أمكن أن يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله على وجه النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء أهل الناحية أو خرابها أو إشرافها على ذلك أو رشيدا فلا بد أن يدفع إليه المقدار المذكور ويملكه بالأخذ لا محالة وحينئذ فهل المراد أنا نأمره بذلك أمرا رشاد والخيرة إليه فيه أو أنا نأمره بذلك ونجبره عليه إن كان المراد الأول فقريب ولا يبقى خلاف محقق وإن كان الثاني فلا يخفى بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد أن الإمام يشتري لهم ذلك فإنه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطى الفقير إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى قل ذلك أو كثر يريد به أن الغنى هو الكفاية على الدوام فيدفع إلى كل واحد منهم ما يجعله رأس مال ويكفيه فضله لمؤنة ومن كان من أهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشترى لهم ما يغلهم كفايتهم على الدوام ومن كان من أهل الحرفة اشترى لهم آلاتهم إلى آخره وهذا غاية في البعدان أريد أنه يشترى لهم ذلك بغير إذنهم وقبل الدفع إليهم أو بعده جبرا لمطلق التصرف غ

قال الزركشي ينبغي أن يقرأ فيشترى بضم أوله ليفيد أن المشتري له الإمام ويشبه أن يكون على الخلاف في الغازي أن الإمام يشتري له الفرس أو يصرف له ليشتري به أو يأذن له الإمام في الشراء قوله وعبارة المصنف قد تقتضي أنه إلخ عبارة المصنف كأصله تشمل إعطاءه نفقة ثمانية عشر يوما فيما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة المجموع قال أصحابنا وأما نفقته في إقامته في المقصد فإن كانت إقامته دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أعطي لها لأنه في حكم المسافر إذ له القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل إذا انقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فإنه يعطى نفقة مدة الإقامة في الثغر وإن طالت والفرق أن الغازي يحتاج إليها لتوقع الفتح وإنه لا يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب التقريب أن ابن السبيل يعطى وإن طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها والمذهب الأول انتهى فتعليلاه صريحان فيما ذكرته

صفحة ٤٠٠