عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله الركاز ما دفنه جاهلي استشكله الرافعي بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع متى كان عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا خلاف وأجيب أيضا بأن الأصل والظاهر عدم الظفر الأول قال السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ضرب أو غيره وهو متعين قوله وإن كانوا يذبون عنه الراجح أنه ليس بغنيمة وإن كانوا يذبون عنه وكتب أيضا لكن يجب أن يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة على الأصح ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بلا أمان فإن دخل بأمان ووجده في موات يذبون عنه وجب عليه رده إليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر قوله حكاه في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه قوله أو لقطة أشار إلى تصحيحه
صفحة ٣٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦