عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله أما في الأولى فلأنها إلخ كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها إليه وحينئذ لا ترد السبائك
قوله وكلما غيره إلى المسقط انقطع قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ
قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في الخادم
صفحة ٣٧٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦