314

باب زكاة الذهب والفضة قوله والذين يكنزون الذهب والفضة المراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته وكتب أيضا النقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس د قوله يجب في مائتي درهم فضة إلخ قدم الفضة على الذهب لأنها أغلب قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا إلخ وزنها بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش قوله فيما دون خمس أواق إلخ أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا ف

صفحة ٣٧٦