قوله لعدم إسامة المالك فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها
صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا موضع تأمل وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا
هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف
قوله فاعتبر قصده فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها
والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم إليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل شيئا من العلف لم يؤثر
قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن علم من كلامه أن المال الغائب إذا كان سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح به الأصل وصوبه في المجموع
قوله لقدرة الغير على إسقاطه إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فإنه يصح
ويؤخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه
وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم
وقوله ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فإن كان حالا إلخ شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالبه إلا بعد سنتين من موته وكان الدين على مليء باذل فهل نقول تجب الزكاة ويلزم الإخراج أو نقول يصير كالمؤجل لتعذر القبض لم نر من تعرض لذلك والأقرب الأول انتهى
قال الناشري هذا إذا نذر قبل انقضاء الحول أما بعده فينبغي أن يجب الإخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة
عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الإخراج قبل حصوله إلا إن تعذر لتقصير المالك في طلبه أو نذره التأجيل أو إيصائه به فيجب الإخراج على المالك أو الوارث قبل الحصول وله مطالبة المدين بقدر الزكاة إن عجز عن القيام به من ماله كالمرهون الزكوي
قوله لزم إخراجها في الحال المتبادر من قولهم في الحال أنه يلزمه المبادرة إلى الإخراج سواء تيسر ذلك من الدين أو مما بيده والظاهر أن القطع بالوجوب المراد به من ذلك المال وفائدته أنه لو تلفت أموال المديون على الفور قبل التمكن من قبض الدين إنا لا نكلف رب الدين الأداء عنه من بقية ماله وإن قصر في القبض ومضى زمن إمكانه وجب الإخراج غ
وقوله إنه يلزمه المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فعند القدرة على القبض إلخ لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم
وقوله فهل يكون وجد بهامش الأصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العباب بعد نقله عن جزم وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بأنه لا يجب فيه شيء مطلقا ا ه من خط المجرد
صفحة ٣٥٥