283

قوله إذ لا تشقيص علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة قوله وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة إلخ هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور وإن كان الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من بنات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بأن ما اعترض به الشيخان صحيح وبيان صحته أن الكلام في مقامين الأول أن الأربعمائة منزلة منزلة المال الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي أن يجب الأغبط من ثمان حقاق أو عشر بنات لبون كما تجب مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون المقام الثاني أن الأربعمائة نازلة منزلة نصابين والإيراد إنما هو على المقام الأول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي أورده الشيخان إنما هو واجب الأربعمائة انتهى وفيه نظر فإن الرافعي قد صرح بأن الجواز مبني على أن كل مائتين أصل على الانفراد ثم ذكر إشكالا على الجواز وأجاب عنه فكيف يجعل الإيراد وهو الإشكال على أن الأربعمائة نازلة منزلة المال الواحد

صفحة ٣٤٤