قد جزم به جماعة قال في العباب يكره تنزيها إزالة دم الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله على حك لا تحصل به الإزالة رأسا وإلا فالكراهة للتحريم قوله ومنها أن ملائكة الرحمن يشهدونه إلخ وقيل لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضرة وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار وقيل لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل قوله ندبا إن سترت العورة إلخ قد تقدم غير مرة أن ستر العورة واجب لحق الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت قوله فإن لم يكن سابغا تمم قال الأذرعي أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في الشرح الصغير هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء أن السابغ ما يعم جميع البدن قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت قال الأذرعي ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال الحاجة وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم إحرامه وأنه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة وفي الورثة من لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم أر في هذا كله شيئا ا ه قوله وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه أن الخف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم السلطان يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم البيان قوله وبه صرح الصيمري إلخ قال شيخنا الأوجه تقديم ذوي الأرحام عند أمن الفتنة على الإمام ولو مع الانتظام نظرا للعلة وهو أن دعاء الأقرب للإجابة قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق إلخ هل يكون ولي المرأة أولى بالصلاة على أمته كالصلاة عليها أولا لأن مدار الصلاة على الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة الصلاة على رقيقه وهو ظاهر أن قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أن السيد أحق إلخ قوله ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام قوله وإن اقتضت العلة خلافه أشار إلى تصحيحه قوله ونائب الأقرب الغائب إذا كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا قال شيخنا م يؤخذ منه أنه لو تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قال الناشري إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند عجيزتها قال الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على ذكر وأنثى في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى الأنثى للستر قوله كما في تقدم المأموم على إمامه لكن لو وضع الميت في بيت مقفل وصلى عليه جاز كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم الصحة وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما امتنع في باب القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله وأحوال الميت غير مفتقر إليها لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به فيها ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح ويخالف القبر لأنه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام أتم الروايتين البطلان قوله ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره الفرق بينهما واضح وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه قوله ولا يجب تعيين الميت استثنى ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغائب فقالا لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثنى ابن عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فلو صلى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما في غيرها قال الناشري والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال قال شيخنا إلا وجه خلافه قوله الثالث التكبيرات الأربع لدوامه صلى الله عليه وسلم عليها من موت النجاشي إلى أن توفي كما نقله القاضي عياض
قوله نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ينبغي أنه إذا اعتقد أنه يبطل أن يبطل جزما لاعتقاده ثم رأيت صاحب الكافي قال ويكبر فيها أربع تكبيرات فلو زاد على الأربع إن زاد خطأ لا يضره وإن زاد عمدا إن فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لا تبطل صلاته على الأصح لأن المحل مظنة الاجتهاد وإن فعله جزافا تبطل على الأصح
ا ه
لفظه والوجه التفصيل وهو أنه إن فعله اجتهادا أو تقليدا لم تبطل ولا بطلت إلا أن يكون ناسيا أو غالطا أو شاكا في العدد غ قوله ذكره الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله أي لا تسن له متابعته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام والمأموم وإن قال ابن العماد إن ذلك محله في غير المأموم أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما يأتي به لأن كل تكبيرة كركعة
صفحة ٣١٨