عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب التبييت قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة يوم العيد أن يتصدقن وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب قوله وقال الإسنوي في شرحه إنه القياس لما فيه من المصلحة العامة قوله وبالتوبة إلخ لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم بالذنب يصيبه وقال مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون أي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم والإقلاع موسع للرزق قوله ثم يخرج بهم إلى الصحراء محله إذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر لأنا مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد إن قوله وقال الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الإطلاق قوله في الرابع صياما الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن لم يحضر
صفحة ٢٩٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦