243

ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر س قوله ولمحارب لبس ديباج إلخ جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الأوجه خلافه قوله وفيما قاله وقفة قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى الوزن مطلقا قوله وظاهر أن شرط جوازها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأقرب أنه كالمنسوج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره قوله جاز على الظاهر من كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيد ظاهر كلامهم إلخ فإن قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش أجيب بأن الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالأولى الأخذ بظاهر كلامهم س قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ونحوها قوله وأفتى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله المتجه خلافه كخياطة أثواب الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر قوله وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس إلخ قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على فعل معصية وإثمه دون إثم من فعلها قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة

ا ه

صفحة ٢٧٦